Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhal al-Hadits · Pengarang: موسى شاهين لاشين

Baca Juz 4, halaman 45

  1. كتاب النكاح

١٠ - عن جابر ﵁ قال "نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها"

-[المعنى العام]-

يحرص الإسلام على صلة الأرحام ويحذر من كل ما يؤدي إلى العقوق ومن ذلك نكاح المرأة على امرأة أخرى قريبة منها قرابة قوية وجعلهما ضرتين مع ما طبعت عليه الضرة من كراهية لضرتها ومن أجل حفظ التواد والصفاء بين الأرحام نهى رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها وقال "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن"

-[المباحث العربية]-

(نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة) أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف أي نهى عن نكاح المرأة والفعل منزل منزلة اللازم أو لمفعول محذوف أي نهى الأمة

(على عمتها أو خالتها) كلمة أو ليست للشك لأن حكمهما واحد

-[فقه الحديث]-

في معنى العمة والخالة كل امرأة بينها وبين الأخرى قرابة بحيث لو

Rujukan halaman ini: المنهل الحديث في شرح الحديث، ج 4، ص 45 (SanadKitab #14106, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.