Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٦٨)

وأن يقف على مقابلة نصف إلا نصف، وعلى مقابلة سدس إلا سدس، ولو وقف على مقابلة نصف [ثلثان: لوقف الثلث الباقي/ (١٣٤ - ب) على مقابلة نصف] النصف الثاني ولصار الربع بالعراء عن المقابلة.

وإذا عرفت ذلك في هذه الصورة فكذلك إذا باع مدًا رديًا بمد جيد [فالبيع جائز كيف ما كانت القيمتان، وإذا باع مدين جيدين بمد جيد] وبمد رديء فالبيع باطل.

مسألة (١٦٨): إذا باع مخيضًا بزبد، فالبيع [جائز، وإن كان في الزبد مخيض.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 362 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.