Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٦٩)

وإذا باع زبدًا بزبد، فالبيع] باطل، بسبب المخيض في الجانبين.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا باع مخيضًا بزبد، فالمخيض الذي في الزبد بمعزل عن المقابلة، والقصد، وإنما المقصود الزبد.

ولو باع خلاصة السمن بالمخيض كان البيع جائزًا من غير مراعاة المماثلة؛ لأنهما جنسان مختلفان، كبيع الدراهم بالدنانير، والحنطة بالشعير، وربما لا تخلو الحنطة عن مخالطة الشعير.

فأما إذا قابل الزبد بالزبد، فالخلاصة مقصودة من كل جانب، وهي مجهولة المماثلة بسبب المخالطة، والجهل بالمماثلة، كالعلم بالمفاضلة، فهو كبيع الدراهم المغشوشة بمثلها.

مسألة (١٦٩): إذا باع شاة لبون بمثلها، وفي الضرع من الجانبين لبن،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 363 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.