Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٧٥)

كان منه مكيلًا على عهد رسول ﷺ فتماثله بالكيل ولا يجوز الوزن.

وقال في السلم: لو أسلم وزنًا فيما كان أصله كيلا، أو كيلًا فيما كان أصله وزنًا كان جائزًا.

والفرق/ بين الأصلين: أن ذكر الكيل، وذكر الوزن في [باب السلم لإعلام المعقود عليه، وإحاطة العلم به في] حق العقد، وحق التسليم، فإذا ذكر الكيل فيما يحصره [الكيل، أو الوزن فيما يحصره] الوزن حصل هذان النوعان من العلم.

فأما بيع بعض مال الربا ببعض، فليس يكفي فيه العلم بالمعقود عليه [حتى يكون معه يقين المماثلة المشروطة من الجانبين ولفظ رسول الله ﷺ] في بيع

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 376 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.