Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٧٥)

القمح بالقمح قوله: "كيلًا بكيل". فلو بعنا صاعًا بصاع وزنًا بوزن احتمل أن يكونا متفاضلين في الكيل مع تساويهما في الوزن؛ لأن إحدى الحنطتين ربما تكون أثقل وزنًا، وأكثر ريعًا من الحنطة الأخرى.

فأما الأموال التي لم تتحقق عندنا أنها كانت على عهد رسول الله ﷺ مكيلة، أو موزونة، فهي مختلفة. منها: ما له أصل مقدر بكيل، أو وزن، فالأصح أن يعتبر في فرعه مقدار أصله، وذلك مثل: العصير، ودهن السمسم ومنها: ما ليس له أصل مقدر، فمن أصحابنا من اعتبر فيه الوزن؛ لأنه أحصر، ومنهم من جوز فيه الوزن، والكيل جميعًا، وذلك مثل الألبان، وما شاكلها.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 377 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.