Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 379

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٧٧)

أراد الناس ادخاره زمانًا طويلًا استخرجوا منه العظم، فهو مستخرج العظم، كالتمر مع النوى، والتمر مستخرج النوى، كاللحم مع العظم.

مسألة (١٧٧): بيع اللحم الرطب الطري بمثله باطل حتى يكون مقددًا يابسًا.

وبيع العنب الذي لا يصير منه زبيبًا بمثله جائز وزنًا بوزن عند كثير من أصحابنا.

والفرق بينهما هو: أن هذا العنب إذا لم تكن له في المستقبل حالة منتظرة للادخار فوق هذه الحالة، فهذه الحالة هي النهاية وصار، كاللبن الحليب باللبن الحليب، فأما اللحم الرطب، فله حالة منتظرة في الادخار فوق هذه الحالة، وهي: حالة اليبس. فإن تصور في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 379 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.