Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٧٨)

اللحمان ما لا [ييبس بتجفيفه وتقديده/ (١٣٦/ ب) لادخاره التحق ذلك بالعنب الذي لا] ييبس بتجفيفه.

مسألة (١٧٨): كان الشيخ الإمام أبو بكر القفال ﵀ يقول: اللحم، والكرش، والألية، والأمعاء، وجميع أجزاء الحيوان في الربا جنس واحد، فلا يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضلًا، [ولا بيع الشحم بالكرش متفاضلًا]، وإن كان في الأيمان برها، وحنثها مختلف.

فلو قال: والله لا آكل لحمًا، فأكل شحمًا، أو لا آكل شحمًا فأكل كرشًا لم يحنث.

والفرق بين الأصلين: أن الأيمان مخصوصة بمراعاة عرف الأسامي،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 380 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.