مسائل القبض
مسألة (١٨٣): المشتري إذا أجر المبيع قبل القبض، فقد قال بعض أصحابنا: تجوز الإجارة، بخلاف البيع.
وأما تزويج الجارية قبل القبض، فالقول في تجويز النكاح/ (١٣٧/ ب) أقوى من القول في تجويز الإجارة.
وأما هبة السلعة المشتراة قبل القبض، فقد نص الشافعي على جوازها وصحتها.