وإنما جوزنا الإجارة والتزويج، ولم نجوز البيع الثاني؛ لأن البيع الثاني يوجب على المشتري الضمان الذي لم ينتقل عن البائع إليه، فيستحيل أن تكون تلك السلعة مضمونة على المشتري غير خارجة عن ضمان البائع، فأما إذا أجرها، فإنما تدخل بالإجارة في ضمان منافعها، وليست منافعها في ضمان بائعها؛ لأن العاقد إنما يضمن بعقده ما ورد عليه عقد، والبيع وارد على الرقبة، وكذلك هذا المعنى في التزويج، فأما عقد الهبة، فلا يقتضي على الواهب ضمانًا، [كما يقتضي البيع ضمانًا]؛ فلهذا جازت الهبة، ثم يتضمن القبض الواحد حكم قبضين صدر عن إذن.
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 2, halaman 390
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 390 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1056)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.