Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٣)

بالأرش في حصته كان له ذلك.

ونص الشافعي ﵀ أن رجلًا لو اشترى سلعة, فباع نصفها, وفات المبيع من يده بالتسليم إلى المشتري, ثم اطلع على العيب تعذر عليه رد النصف الثاني, وإن أراد الرجوع بالأرش, فلا أرش له.

والفرق بين المسألتين: أن أحد الابنين إنما تعذر عليه الرد بامتناع أخيه عن مساعدته في الرد, لا بتفريط من جهته, فأما من باع بعض ما ابتاع, فقد تعذر عليه رد الباقي بتفريط من جهته؛ لأنه هو البائع, ولو تأملها حق التأمل, أو توقف في بيعها, لتمكن من ردها, فإذا لم يفعل, فقد أتى بتفريط من جهة نفسه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 413 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.