Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 414

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٤)

فإن قال قائل: أليس الرجوع بالأرش عند حقيقة اليأس من الرد, ولم يتحقق اليأس من الرد في مسألة الابنين, لأن الأخ الممتنع ربما يساعده, ويرضى البائع برده بعد امتناعه, وربما يملك أحد الأخوين نصيب الثاني؟

قلنا: هذه طريقة لبعض أصحابنا, وفيها ضعف ظاهر, وذلك أن الرد إذا تعذر في الحال, فلا بد من وصول صاحب الحق إلى حقه بالجهات الثانية, وهي جهة الأرش, فإذا كلفناه الانتظار الطويل للموهوم الذي عساه يتصور, وعساه لا يتصور تفاحش الضرر عليه, والرد بالعيب والرجوع بالأرش لرفع الظلامة, والضرر.

مسألة (١٩٤): إذا اشترى رجل من رجل دابة, فنعلها, ثم اطلع على عيب فيها فأراد الرد, فامتنع البائع عن قبول النعل كان مجبورًا على

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 414 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.