Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 415

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٤)

القبول, ولا يجبر شخص على قبول ملك شخص تبرعًا إلا في هذا الموضع, وما يتفرع عنه, وإنما فارقت هذه الحالة سائر الأحوال؛ لأنا لو كلفنا المشتري قلع النعل؛ ليرد الدابة, كما ابتاعها تعيبت حوافرها بقلعة, ويكون ذلك عيبًا حادثًا يمنع الرد بالعيب القديم, وهذا المعنى مفقود في سائر التبرعات.

وكذلك لو اشترى ثمرة, فتلاحقت, واختلطت ورضي البائع بترك حقه, وقلنا: لا ينفسخ البيع بالاختلاط, ولكن ينفسخ بالمشاحة, فلا يفسخ في هذا الموضع, ويجبر المشتري على أخذ الثمرة كلها.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 415 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.