Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 416

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٥)

فإن قال: لا تطيب نفسي بأن آخذ ملك البائع إلا ما اشتريت منه.

قلنا: إنك مجبور مع كراهة نفسك على قبول ملكه فإنك بالامتناع تروح فسخ عقده.

ثم لو أراد صاحب] النعل أن يطلب قيمة نعله لم يكن له طلبها, وكذلك صاحب [الثمرة لأنا أجبرنا خصمه على قبول هذا الملك لاستبقاء العقد, فيستحيل مطالبته بالعوض من غير مراضاة حصلت على المعاوضة.

مسألة (١٩٥): إذا اشترى جوزًا, فكسره, فصادفه فاسد الجوف, ففي الرد - بالعيب - بعد الكسر قولان.

ولو اشترى بطيخًا, فقطعه, فوجد جوفه فاسدًا بمرارة, أو حموضة, فليس له الرد قولًا واحدًا, ولو قطع بطيخًا فوجده مدودًا رده.

والفرق بين قطع البطيخ المر وكسر الجوز العفن: أن فساد جوف الجوز

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 416 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.