Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٥)

إنما يطلع عليه بالكسر ولا يتوصل إليه يقينًا بسبيل غيره, فصار كالنشر في الثوب المطوي.

فأما البطيخ المر, فلا تتعذر معرفة مرارة جوفه بغرز حديدة فيه وذوق طعمه مع الاستغناء عن قطعة, فإذا قطعه صار, كالثوب إذا قطعه المشتري, ثم اطلع على عيبه لم يكن له رده؛ ولذلك قلنا: إذا وجد البطيخ مدودًا بعد قطعه كان, كالجوز العفن في جواز الرد؛ لأن وجود الدود في جوفه ليس مما يعرف بالغرز, وإنما يعرف بالقطع؛ ولذلك قلنا: لو اشترى الرانج, فرضضه, فاطلع على عيب لم يكن له رده؛ لأنه

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 417 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.