Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 419

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٦)

قلنا: الفرق بينهما: أن الجناية إذا تعلقت برقبة العبد, تعلقت بغير اختيار السيد, فلا يكون السيد بالبيع معترضًا على تصرف سبق منه, فأما المرهون إذا باعه سيده, فهو بهذا البيع معترض على عقد لازم سبق منه, والمالك إذا عقد عقدين متناقضين والأول لازم كان الثاني مدفوعًا بالأول, ولا يكون الأول مدفوعًا بالثاني.

الفرق الآخر: أن العبد إذا جني, فالسيد مخير في الفداء, والفداء قد يكون بلفظ صريح, وقد يكون بكناية, فإذا باعه فكأنه ضمن فداه؛ ولذلك قال الشافعي ﵀: "ولو باع عبده وقد جني, ففيها قولان: أحدهما: إن البيع جائز, كما يكون العتق/ (١٤١ - أ) جائزًا, وعلى السيد الأقل من قيمته, أو أرش

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 419 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.