Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 420

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (١٩٧)

جنايته"، فجعل بيعه فداء منه له.

مسألة (١٩٧): إذا باع رجل عبدًا, فباعه المشتري من ثالث, فمات في يده, فاطلع على عيب به, فرجع بالأرش على البائع الثاني كان لبائع الثاني أن يرجع به على البائع الأول.

ولو كانت المسألة بحالها غير أن العبد تعيب في يد المشتري الثاني بعيب حادث, فمنعه الرد بالعيب القديم, فرجع بالارش على البائع الثاني لم يكن للثاني أن يرجع به على البائع الأول.

والفرق بينهما: أنه إذا مات انقضى حكم الرد وتعين طلب الأرش, فإذا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 420 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.