Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢٠٥)

الظاهر من هذه اللفظ أنه أراد الثمن دون المؤن, والثمن مائة وعلى كل عشرة ربح درهم, فهي واجبة عليه بمائة وعشرة.

فأما إذا لم يذكر العقد, واقتصر على قوله بما قامت علي, فهذا اللفظ لفظ عام شامل ينطلق على الثمن, والمؤن التي استنفقها, وجملتها مائة وعشرون, وربح الجملتين اثنا عشر, فلذلك ألزمناه السلعة بمائة واثنين وثلاثين.

مسألة (٢٠٥): إذا باع رجل سلعة بثمن مجهول, ولم يتفرقا حتى صيراه معلومًا, فالبيع باطل.

ولو اشترى سلعة, ثم باعها مرابحة, والمشتري غير عالم بأصل الثمن فقد قال

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 433 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.