Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 434

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة (٢٠٥)

بعض أصحابنا: إن لم يتفرقا عن المجلس حتى صيرا ذلك الثمن معلومًا كان البيع صحيحًا.

الفرق: أن المرابحة عقد مبني على عقد يترتب حكمه عليه, والثمن معلوم في العقد الأول, والجهالة مأمونة, والتأمل غير متعذر, فإذا لم يتفرقا حتى صار معلومًا, فكأنما ذكرا مقداره في أصل العقد, فأما في غير المرابحة, فالعقد ابتداء وليس ببناء, وشرط صحة التلفظ به إعلام العوضين من الجانبين, وليس ها هنا أصل سابق في العلم يمكن الرجوع إليه.

فإن قال قائل: أليس الشافعي ﵀ جعل مجلس العقد, كحالة

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 434 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.