Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 590

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٨٣)

فإن قالا بعد ذلك: نسينا, أو أخطأنا لم يكن هذا الكلام مقبولًا منهما في رد العتق, كيف! وللعتق في مثل هذا الموضع علة وسلطان مخصوص, وإن كان العتق, وغير العتق في ذلك سواء.

فأما مسألة الضمان, فإن الحاضر الجاحد قصد بجحوده دفع الخصومة عن نفسه, وعن الغائب, فلما عجز عن مقصوده بإقامة البينة إنقاذ للحكم ونزل عن المقالة السابقة, ورجع على الشريك الغائب بما شهدت البينة أنه ضمنه عنه.

ومثال هذا: ما نقول في رجل اشترى من رجل عبدًا, فجاء ثالث وادعى أن العبد مغصوب منه, فجحد المشتري وهو صاحب اليد, وقال: هذا ملكي, وفي يدي اشتريته من فلان, وكان ملكًا له حين باعه مني, فجاء المدعي بشاهدين يشهدان أن العبد مغصوب, فانتزع الحاكم العبد من يده ورده على المغصوب

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 590 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.