Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 591

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٨٣)

منه, كان للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن, فإن قال البائع: أنت في خلال خصومتك أقررت بأني بعته منك وهو ملك لي, فكيف تكذب نفسك بنفسك؟ وكيف تطالبني بثمن أقررت بأنه ملكي؟ كان للمشتري أن يجيب البائع فيقول: إن الخصومة لما حدثت, وتوجهت الدعوى علي اجتهدت في دفع الدعوى عنك, وعن نفسي بما قلت, أو ظننت أن العبد ملك لك على ظاهر اليد, فلما بان لي صدق الشاهدين رجعت عليك بالثمن لاسترجعه منك, كذلك في مسألة الضمان.

والذي يوضح هذا الفرق - وهو كالفرق الثاني: أن الشاهدين ما علما أنه أعتق العبد استدلالًا؛ لأن العتق إنما يستدرك بسماع لفظ يقينًا, فلا عذر لهما في مقتضى شهادتهما بعدما دخل العبد في ملكهما على ظاهر الحكم, فأما في هذا المسألة فالحاضر والغائب شريكان في مقتضى البينة المقبولة, ومقتضاه وجوب المال وصحة الضمان؛ لأن قضاء القاضي نافذ على الحاضر,

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 591 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.