Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 607

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٨٧)

وكيل باع سلعة وسلمها قبل استيفاء ثمنها صار متعديًا بما فعل, والأصل أن الوكيل أمين؛ فلذلك جعلنا القول قول الوكيل لاستبقاء صفة الأمانة.

مسألة (٢٨٧): الموكل بالإقرار إذا أقر لم يلزمه بإقراره شيء, والموكل/ (١٦٧ - ب) بالإبراء إذا أبرأ صح إبراؤه.

والفرق: أن الإبراء إسقاط الدين عن ذمة الغريم, وللوكالة مدخل في الإسقاط, كما لها مدخل في الاستيفاء والإبقاء.

فأما الإقرار فإنما هو إخبار عن وجوب سابق, وإخبار الوكيل مترتب على توكيل الموكل, شبه الرواية, وبالرواية لا يثبت الدين في ذمة شخص, وإنما يثبت في الظاهر بالشهادة, وقد ذكرنا أن إقرار

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 607 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.