Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 608

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٨٩)

الوكيل غير مقبول على موكله في الاستيفاء والإبرار والصلح, فكيف يقبل عليه في الإيجاب؟ وهذه طريقة أخرى في التعليل.

مسألة (٢٨٨): التوكيل بالإبراء لا يكون إبراء, والتوكيل بالإقرار يكون إقرارًا على أحد الوجهين.

والفرق بين الأصلين: أن الموكل إذا قال: وكلتك بإبراء فلان, فقد أمره بالإسقاط, ولم يسقط بعد, والأمر بالإسقاط لا يتضمن الإسقاط فلذلك وقف السقوط على إسقاط الوكيل.

فأما إذا وكله بالإقرار, فقد تضمن هذا التوكيل من الموكل إخباره عن اشتغال ذمته بذلك الحق, والإخبار هو الإقرار؛ فلذلك جعلنا توكيله بالإقرار إقرارًا.

مسألة (٢٨٩): الوكيل إذا ادعى على موكله أني قبضت ثمن عبدك بإذنك, ودفعته إليك, وجحد الموكل القبض, فالقول قول الوكيل في الابتداء.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 608 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.