Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 609

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٩٠)

ولو أن المشتري رد العبد بالعيب, وطلب الثمن, فالقول قول الموكل في الانتهاء أني ما قبضت الثمن.

والفرق بين الحالتين: أن الوكيل في الابتداء أمين, والموكل يدعي عليه شيئًا خلاف الأمانة, فالقول قول الأمين مع يمينه بينه وبين المؤتمن.

فأما في الانتهاء فحقيقة الدعوى من جهة المشتري, والأصل أن البائع لم يقبض الثمن, فالقول قوه مع يمينه أنه لم يقبضه.

مسألة (٢٩٠): وكيل الوكيل المأذون له في التوكيل لا ينعزل بعزل الوكيل على أصل الشافعي دون أصل المزني ﵀ عليهما - , وينعزل الوكيل الأول بعزل من وكله إذا عزله.

والفرق بينهما: أن الوكيل الأول وكيل من جهة الموكل, فإذا جاء العزل من جهة الموكل, فلابد من الانعزال, وكذلك ينعزل - أيضًا - بإغماء موكله وجنونه.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 609 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.