Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 610

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٩١)

فأما وكيل الوكيل,] فإنه على الحقيقة وكيل الموكل الأول, لا وكيل الوكيل [, فلا ينعزل إلا بعزل الموكل الأول, أو بإغمائه أو جنونه.

وهذا إذا لم يقل الوكيل عند التوكيل: وكلتك عن نفسي, فأما إذا قال: وكلتك عن نفسي - وهو مأذون في التوكيل عن نفسه - فوكيل الوكيل حينئذ وكيل الوكيل, لا وكيل الموكل الأول.

مسألة (٢٩١): الشخص الواحد لا يجوز أن يكون وكيلًا في البيع والشراء من الطرفين, ونص الشافعي ﵀: على أن الشخص الواحد يجوز أن يكون في الخلع وكيلًا من الطرفين.

والفرق بين الأصلين: أن عقد البيع يتضمن العهدة من الجانبين, ولا يجوز

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 610 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.