Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 611

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٩١)

أن يصير الشخص الواحد ملتزمًا للعهدة] من الجانبين, فلا يجوز أن يصير الشخص الواحد ملتزمًا للعهدة [من جانب البائع, ومن جانب المشتري بولاية الوكالة, فيصير طالبًا مطالبًا, مستزيدًا مستنقصًا, مسلمًا متسلمًا, رادًا بالعيب, مردودًا عليه, وإنما يستقيم ذلك في الآباء والأجداد بقوة ولا يتهم.

فأما الخلع, فليس كذلك؛] لأن العهدة إنما تتصور في المخالعة من جانب المرأة, لا من جانب الزوج [, إذ جانب الزوج جانب الطلاق, وجانب المرأة جانب المال, والتزام الوكيل عهدة جانب موافق للأصول, إنما الأشكال في التزام عهدة الجانبين؛ ولهذه النكتة جوزنا أن يتوكل العبد من جانب الزوج في الخلع بغير إذن السيد, ولا يجوز مثل ذلك في البيع؛ لما فيه من العهدة.

وقد تأول بعض أصحابنا المسألة المنصوصة في الخلع, فقالوا: مراد الشافعي ﵀: أن يقبل الوكالة من الطرفين, ثم يخاطب بالخلع من

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 611 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.