Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 613

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٩٣)

ثانية؛ ولهذه المخافة كان للغريم الامتناع عن الدفع إلى الوكيل وإن صدقه في الوكالة.

فأما في مسألة الميت, والوارث, فليس كذلك, وذلك أن الميت لا يتصور منه أن يعود, فيطالبه ثانية, فهو آمن من تضعيف الغرامة عليه.

فإن قال قائل: ربما لا يكون ميتًا ويكون الإخبار عن موته كذبًا.

قلنا: إن كان كذلك, فهذا المعترف أتى من قبل نفسه؛ لأنه هو الذي أقر بأنه مات, فلزمه دفع المال إلى وارثه.

مسألة (٢٩٣): الوكيل بالشراء إذا اطلع على عيب فأراد الرد, فقال البائع: إن موكلك قد رضي بهذه السلعة معيبة, واحتمل ما قال البائع: لم يكن للوكيل الرد إلا بعد أن يحلف الوكيل بالله: لا أعلم أن موكلي رضي بهذا العيب.

فأما عامل القراض إذا أراد الرد وادعى البائع مثل هذه الدعوى, فغير

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 613 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.