Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 614

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٩٣)

مسموعة, ولا يمين على العامل, سواء قلنا: إن العامل يملك الربح قبل المفاصلة, أو قلنا: لا يملك الربح إلا بعد المفاصلة.

والفرق بينهما: أن عامل القراض يستحق في المال حقًا؛ لأنه - على أحد القولين - مالك لنصيبه من الربح بالظهور. وعلى القول الثاني يملك إن تملك؛ لأنه متى شاء طلب القسمة, فإذا امتاز الربح تحقق حقه من الملك في نصيبه, فكان الرد بالعيب حقًا له لا يعتبر فيه رضاء صاحب المال وسخطه.

ألا ترى أن رب المال لو كان حاضرًا, فاطلع على هذا العيب, فقال: رضيت به كان للعامل مخالفته ومراغمته بردها.

وأما الوكيل, فليس له في الملك حق لا في الحال ولا في المآل, وإنما الحق

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 614 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.