Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 615

  1. كتاب الوكالة
  2. مسألة (٢٩٣)

للموكل, ولو رضي الموكل بالسلعة معيبة لم يكن للوكيل ردها, فإذا احتمل أن يكون راضيًا توجهت اليمين على الوكيل.

فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي ﵀: "وإن كله بشراء سلعة, فأصاب بها عيبًا كان له الرد بالعيب, وليس له أن يحلفه ما رضي به الآمر؟ ".

الجواب: أن مشايخنا قالوا في تفسير هذه المسألة: إنما أراد الشافعي ﵀ بذلك أن يدعي البائع هذه الدعوى في زمان غير محتمل, مثل: أن يعقد العقد والموكل غائب وليست له رؤية سابقة, فيدعي البائع رضي الموكل بالعيب, فتعلم استحالة الدعوى, فلا تتوجه اليمين على الوكيل, وإذا تخلل زمان توجهت اليمين عليه.

والفرق بين الحالتين: احتمال الدعوى في أحدهما, واستحالة الدعوى في الأخرى.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 615 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.