Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 705

  1. كتاب المساقاة
  2. مسألة (٣٤٧)

عقد المساقاة بارزة ظاهرة, فلا معنى لقوله: مارزق الله تعالى, وقد رزق الله قبل العقد, إلا أن أخبرا بتعهد ثمرة سبق وجودها, وليس هذا حقيقة المساقاة.

فهذا هو قياس المذهب, وإن كان على خلاف بعض ألفاظ الشافعي [﵀ فهي على/ (١٨٧ - ب) وفق بعض ألفاظه].

مسألة (٣٤٧): قال الشافعي ﵀ عليه -:" ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه, وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم, فإذا جاز أن يعلموا للمساقي بغير أجرة جاز أن يعلموا بغير نفقة".

ومراد الشافعي - رحمة الله عليه بهذا الكلام - أنهما لو تشارطا أن تكون نفقة الرقيق الذين يعملون في البستان على العامل جاز, وإن تشارطا على أن تكون النفقة على المالك كان جائزا, وقد جوز الشافعي ﵀ أن يشترط العامل على رب البستان في نفس عقد المساقاة عبيدا يعملون معه, بشرط أن لا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 705 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.