Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 706

  1. كتاب المساقاة
  2. مسألة (٣٤٧)

يستعملهم العامل في غير البستان, ومن ملك عبيدا فنفقة العبيد بأصل الشرع على سيدهم لا تتحول إلى غيره بالشرط.

ولو قارض رجل رجلا واشترط العامل على رب المال عبيدا يعملون معه لم يجز ذلك في القراض

فإن رضي رب المال بأن يعمل معه غلمانه, ويشترط للغلام جزءا, وشرط أن يكون الربح بينه وبين العامل والغلام أثلاثا, فهو جائز.

والفرق بين العاملين: أن العامل في البستان إنما يتمكن من العمل غالبا بالأعوان, وقلما يخلو البستان عن آلات العمارة مثل السواقي, وربما يكون في البستان ثيران, وغيرها, فيدخل العامل في عمل البستان على أن يترك رب البستان في يده تلك الآلات ليعمر بها ويستعين بها على عمله, فيكون الغلمان بهذه المثابة, وربما يكون لرب البستان غلام راتب في البستان يرصده لعمارته, ومثل

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 706 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.