Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 714

  1. كتاب الإجارات
  2. مسألة (٣٥١)

لأحد غيره على جهة الاستنابة إلا بإذن المستأجر, وأما إذا كانت الإجارة في الذمة جاز للأجير أن يؤجر نفسه, لأن نفسه بمعزل عن إجارة الذمة, فإن شاء باشر ذلك العمل بنفسه, وإن شاء استناب نائبا ليقوم في العمل مقامه.

مسألة (٣٥١): إذا اكترى رجل دابة موصوفة غير معينة لحمل غلام معين إلى مكان معلوم, فمات ذلك الغلام انفسخت الإجارة.

وقال الشافعي ﵀ عليه -: لو أستأجر في بدل الخلع زوجته للإرضاع فمات العلام, فإن كان الغلام من امرأة أخرى: لم تنفسخ الإجارة وله أن يسترضعها ولدا آٌخر.

والفرق بين المسألتين: أن الإجارة الأولى استأجر دابة موصوفة في الذمة على أن يحصل تسليم تلك المنفعة في عبد بعينه لحمله من مكان إلى مكان, فإذا تعذر تسليمها وإيصالها إلى ذلك المكان بعينه, انفسخت الإجارة, كما ينفسخ

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 714 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.