Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 715

  1. كتاب الإجارات
  2. مسألة (٣٥١)

بتعذر تسليم المسلم فيه بانقطاعه, وأما إذا استأجر المرضعة لولد بعينه ترضعه, فمات ذلك الولد, فهذه الإجارة إجارة عين لا إجارة صفة, فإذا تعذر تسليم تلك المنفعة في ذلك الولد لم يتعذر تسليمها في ولد غيره.

ثم يفصل في الإرضاع بين هذا الولد وبين ولده منها: فإنه إذا كان منها والإجارة عليها, فمات الولد, ففي انفساخ العقد قولان.

والفرق بين الولد منها وبين الولد من غيرها: أن الولد إذا كان منها ترامت عليه مالا تترام على غيره, واستمر لبنها مالا يستمر على ولد من غيرها, فإذا كان الولد الأول من غيرها نزل الثاني منزلته.

وإذا تقرر ما بيناه من الفرق بين منفعة موصوفة تسلم في عين, وبين منفعة من عين معينة, وعلى هذا الأصل: لو استأجر رجل عين الخياط؛ ليخيط له

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 715 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.