Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 721

  1. كتاب الإجارات
  2. مسألة (٣٥٥)

مسألة (٣٥٥): إذا اشترى الرجل زوجته انفسخ النكاح بلا خلاف في ذلك وإذا اشترى المكتري ما اكترى, فقد قال بعض أصحابنا: إنه تنفسخ الإجارة, كالنكاح, وقال بعضهم: الإجارة بحالها إلى منتهاها, حتى أنه لو اطلع على عيب مؤثر في المنفعة كان له بعد الشراء فسخ الكراء واسترداد ما يقابل المدة الباقية من الإجارة.

والفرق بين المسألتين: أن الرجل إذا اشترى جارية وليس بينه وبينها نسب يحرمها, ولا رضاع, ولا ما أشبههما, فمقتضى الملك في مثل هذه المملوكة حل البضع, والبضع في الحالة الواحدة لا يكون حلالا للشخص الواحد من جهتين مختلفتين: بملك يمين ونكاح, وقد صح الشراء بالإجماع, فإذا دخل البضع بملك اليمين استحال [بقاء الحل بالنكاح, والنكاح إذا استحال فيه الحل استحال] بقاؤه كما استحال ابتداؤه, وليست منافع الدار كذلك, فإن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 721 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.