Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 722

  1. كتاب الإجارات
  2. مسألة (٣٥٦)

المنافع تستباح بجهات مختلفة, والأمر فيها أوسع من الأمر في منافع الأبضاع, فإذا تملكها بعقد الإجازة, ثم ملك الرقبة جاز ألا يتملك المنفعة بالعقد الذي تملك به الرقبة, لاسيما إذا جوزنا بيع الدار المكتراة من غير المكتري, فيملك رقبتها, ولا يملك منافعها, وأيضا فإن النكاح لو انفسخ بالشراء لم يرجع ضرر الانفساخ إلى من عقد النكاح, وإنما يرجع الضرر إلى الزوج, بأن يرتفع عقده.

وأما الإجارة إذا انفسخت فإن ضرر انفساخها يعود إلى من عقد ذلك العقد, وذلك الضرر استرجاع بعض الأجرة عند بعض أصحابنا.

مسألة (٣٥٦): إذا اكترى دارا سنة من أبيه, فمضى بعض السنة, فمات الأب وخلف ابنين أحدهما: المكتري - وقلنا: ينفسخ الكراء - رجع الابن في التركة بقسط ما بقي من المدة, فيكون غريما, كسائر الغرماء.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 722 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.