Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 2, halaman 723

  1. كتاب الإجارات
  2. مسألة (٣٥٧)

وإذا اكترى دارا, فمضى بعض المدة واشترى ما اكتراه - وقلنا: إنه انفسخ الكراء - لم يكن له عند بعض أصحابنا أن يرجع بقسط المدة الباقية. ومنهم من قال: له الرجوع والاسترجاع مثل مسألة الموت, وإذا قلنا: بالفرق.

والفرق بين المسألتين: أن الانفساخ في مسألة الشراء باختيار المكتري, لأنه هو المشتري, وأما الانفساخ في مدة الموت, فليس هو على جهة الاختيار, وإنما هو على جهة الإجبار.

مسألة (٣٥٧): قد ذكرنا أنه إذا اشترى ما اكترى - في أحد الوجهين - أن للبائع استحقاق الأجرة لمدة الباقية على هذا المشتري.

وإذا اشترى زوجته قبل المسيس فالمتعة غير (١٩١ - أ) مستحقة على الصحيح من المذهب.

والفرق بينهما: أن استحقاق الأجرة على المشتري المكتري للمدة الباقية

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 2، ص 723 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.