Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 118

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤٤٥)

قال الشافعي ﵀ في قول له-: "لا يعطى أحد اليوم على هذا المعنى".

والفرق بين الزمانين: أن ذلك المال الذي أعطاه النبي ﷺ أرباب الناس من غنائم أوطاس كان خاصة ملكه، وهو سهمه من الغنائم، والمالك إذا تصرف في ملكه كان تصرفه على مراده بالشرع، فأما الإمام إذا أراد اليوم أن يتصرف في سهم النبي ﷺ فليس هو بمالك لذلك السهم، وإنما يتصرف على جهة المصلحة، وليس من المصلحة إعطاء من لم يعطه/ (٢١٢/ ب) الخلفاء الراشدون ﵃ بعد النبي ﷺ. وقد قال الشافعي ﵀: لم يبلغنا أن أحدًا من الخلفاء الراشدين أعطى أحدًا بعد النبي ﷺ على هذا المعنى.

مسألة (٤٤٥): سهم المؤلفة من الصدقات لا يوضع في مشرك، وإنما

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 118 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.