Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 119

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤٤٥)

يوضع فيمن أسلم ولم يستقر الإسلام في قلبه إن دعت الحاجة إلى إعطائه ورأى الإمام ذلك بالاجتهاد، وكذلك يعطى منه من كان شريفًا في قومه ليتألفهم، فلو جاء رجل وادعى أنه شريف، [في قومه وطلب الصدقة من سهم المؤلفة، فليس للوالي أن يعطيه حتى يقيم البينة على أنه شريف مطاع].

ولو جاء رجل وقال: إني من المؤلفة الذين لم يستقر الإسلام في قلوبهم أعطاه بلا بينة.

والفرق بينهما في المطالبة بالبينة في أحدهما دون الآخر: أن أحدهما قد اعترف على نفسه بأن الإسلام لم يستقر في قلبه، ولولا خبث سريرته لما استجاز هذا الاعتراف، والبينة إنما يفتقر إليها عند الإشكال والاحتمال،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 119 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.