أما من ادعى من المسلمين أنه شريف مطاع فربما يصدق وربما يكذب فلا يجوز للوالي أن يعطيه شيئًا ما لم يقم البينة على أنه مطاع؛ لأن المقصود من دفع هذا المال إليه أن يتألف قومه ليكونوا مددًا لجيش الإسلام إذا استمدوهم؛ ولهذا المعنى أعطى أمير المؤمنين أبو بكر الصديق ﵁ عدي بن حاتم ثلاثين بعيرًا من الثلاثمائة التي قدم بها على أبي بكر الصديق من صدقات قومه زمان الردة، وأمره أن يلتحق بخالد بن الوليد مع من أطاعه من قومه، فالتحق به ومعه زهاء ألف رجل من قومه، وأبلى في قتال الردة بلاء حسنًا
Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني
Baca Juz 3, halaman 120
Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 120 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1528)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.