Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب قسم الصدقات
  2. مسألة (٤٤٦)

رضي الله عنه.

مسألة (٤٤٦): من طلب من سهم الغارمين نصيبًا لم يعط حتى يقيم البينة على ما لزمه من الغرم، وكذلك المكاتب لا يعطي حتى يقيم البينة على الكتابة، وأما من طلب نصيبًا من سهم ابن السبيل، أو من سهم سبيل الله فإنه يعطى ولا يطالب بالبينة.

وإنما كان كذلك؛ لأن ابن السبيل يطلب ما يطلب للشخوص المستقبل وذلك مما يستحيل إقامة البينة عليه، وكذلك - أيضًا - الغازي إذا أراد الشخوص، فإقامة البينة على ما يريده محال، وأما المكاتب والغارم فليسا كذلك؛ لأنهما يدعيان معنى سابقًا وهو: الغرم أو الكتابة، ولا

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 121 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.