Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٥٠)

العاقلة، فلابد من إذنها وتوكيلها، فإذا كانت مجنونة لم يتصور من جهتها الإذن، وليس للأخوة والأعمام الانفراد بتزويج البالغة من غير إذن، فليس لهم تزويج المجنونة، والإذن معدوم.

فأما السلطان إذا آلت الولاية إليه، فله ولاية التزويج بما يقلد من الأمر، وهو يقوم مقامها في ولاية مصلحتها، فنزل منزلة أبيها، ومنزلة جدها باجتماع المعنيين فيه، فإن كان لها أخ، فليس للسلطان أن ينفرد بتزويجها، ولا للأخ الانفراد به، ولكن إذا رأى السلطان المصلحة في تزويجها أذن لأخيها، أو أذن الأخ للسلطان، فحينئذٍ يصح النكاح منهما؛ لأن المعنيين اللذين ذكرناهما متفرقان فيهما.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 130 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.