Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 131

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٥١)

مسألة (٤٥١): إذا وكل رجل وكيلًا بالتزويج وسمى الخاطب فلم يقبل الخاطب بنفسه، ولكن وكل وكيلًا بالقبول، فقبل صح النكاح، ومثل ذلك لو وجد في البيع لا يصح.

والفرق بين العقدين: أن الشخص الذي يباشر البيع تتعلق به عهدة العقد، والشخص الذي يباشر قبول النكاح لغيره لا تتعلق به عهدة العقد، فإذا أذن ووكل وقال: بع من فلان فقد أمره بأن يختار ذلك الرجل المسمى لتقلد العهدة، فإذا خاطب وكيله بالعقد، فالوكيل شخص ما رضيه صاحب السلعة لعهدة سلعته، والناس يتباينون في الوفاء بالعهدة والخروج عن أحكام العقد.

فإن قال قائل: ما من عهدة توجهت على الوكيل إلا وتلك العهدة تتوجه على الموكل.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 131 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.