Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 132

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٥٢)

قلنا: إن الأحوال تختلف في العهدة وفي دعواها فلا يأمن صاحب السلعة أن يجد الثمن معيبًا، فيريد رده أو استبداله، فيمتنع الموكل ويجحد أصل التوكيل، والوكيل ربما يكون معدمًا ولا يكون مليًا، فيتعذر عليه الوصول إلى حقه، فأما وكيل النكاح فليس يتولى سوى العبارة المجردة التي لا تتضمن ضمان عهدة وحكم مطالبة.

والذي يدل على ما ذكرناه: أن الولي في النكاح إذا شافه الوكيل أضاف العقد إلى موكله فيقول: زوجتها من فلان، فيقول الوكيل: قبلت نكاحها على فلان، فأما في الشراء فلا يقول صاحب السلعة بعتها من فلان حتى يقبل الوكيل عليه، ولكن يقول للوكيل: بعتها منك، فيقول الوكيل: اشتريت، حتى يحكم بصحة البيع.

مسألة (٤٥٢): الولي إذا كان يجن ويفيق، فالولاية لا تزول عنه زوالًا مطلقًا، وإذا أطبق الجنون صار كالميت، وانتقلت الولاية إلى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 132 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.