Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٦٤)

الطول المقترن بالنكاح، وأن الردة العارضة والردة المقارنة بالنكاح سواء في المنافاة.

والفرق بينهما: أن الرجل إذا عقد عقدًا وله مقصد معلوم بذلك العقد فمقتضى العقد أن يتوفر عليه مقصوده، والثروة والميسرة من مقاصد النكاح في ميعاد الله ﷾، قال الله تعالى: ﴿وأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وإمَائِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ فلو رفعنا هذا النكاح باليسار المعترض لكنا قد رفعناه لمقصوده وذلك محال، ولو جاز رفع هذا العقد - كما قال المزني - لما صح لحر في الدنيا نكاح مملوكة؛ لأنا نشترط الخوف من العنت في جواز نكاح الأمة [كما نشترط الفقر، ولا يتصور أن يعقد نكاح الأمة] إلا مستفيدًا بنفس العقد أمنا من العنت فأما الارتداد، فليس من مقاصد النكاح؛ لأن الرجل لا يتزوج امرأة ليرتد، ويتزوجها ليصير بها آمنًا من العنت والزنا، غنيًا بما وعده الله.

اعتراض قاله المزني- ﵀: اعلم أن الشافعي ﵀ قال في باب العيوب التي يثبت بها خيار فسخ النكاح: "وما جعلت له من الخيار في

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 149 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.