Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 150

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٦٤)

عقد النكاح، ثم حدث بها فله الخيار، لأن [ذلك المعنى قائم فيها لحقه في ذلك وحق الولد". فجعل الشافعي ﵀ العيب العارض في إثبات الخيار]، كالعيب المقترن بالعقد، فقال المزني ﵀: "كذلك ما يفسخ به عقد نكاح الأمة من الطول إذا حدث بعد النكاح فسخه؛ لأنه المعنى الذي يفسخ النكاح".

يقال له: الفرق بين الطول العارض والجذام العارض: ما ذكرنا أن الرجل لا يتزوج امرأة ومقصوده من العقد أن تصير مجذومة، كما يتزوج ومقصوده من العقد أن يصير موسرًا، وأيضًا فإن المعترض على دوام النكاح بخلاف المقترن بالنكاح عند إنشائه وابتدائه.

ألا ترى أن الردة والعدة بالشبهة لو اعترضتا على النكاح بقي النكاح معها،

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 150 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.