Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 152

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٦٥)

مسائل نكاح المشركات

مسألة (٤٦٥): قال الشافعي- ﵀: "إذا أسلم رجل وأسلمت معه امرأة كانت في الشرك قد طاوعته بغير نكاح وخرجت عن زوج كان لها فرقناً بينهما ولم يجز تقريرهما على حالتهما".

وقال أيضاً: "لو أسلم رجل وأسلمت معه امرأة كان قد نكحها بغير صداق، أو صداقها صداقاً ومنعها إياه، فلا صداق لها ". فجعل الشافعي- ﵀ (٢١٨/ أ) منع/ صداقها في الشرك بمنزلة [إبرائها فأسقطه، ولم يجعل منع المرأة نفسها ومطاوعتها غير زوجها بمنزلة] النكاح.

وإنما كان كذلك؛ لأن الشافعي- ﵀ ينظر في ذلك إلى الأسباب التي يعتقدونها في الشرك أسباب التملك، والنكاح، وأسباب الإسقاط في الحقوق، ومعقول أنهم يعدون الغلبة والقهر في الأموال سبب التملك، ولا يزال بعضهم يقهر بعضاً، ويعدون الامتناع عن أداء الديون سبباً في الإبراء

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 152 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.