Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٦٥)

والإسقاط، كما يعدون الغلبة في الأعيان سبب التملك، ولو أن عبداً منهم استعصى وتمرد واستولى على سيده يستسخره ويستخدمه قهراً وخرجاً مسلمين وهذه حالتهما حكمنا بأن السيد عبد لعبده، وأن العبد سيد لسيده، ولا يعدون مطاوعة الزانية للزاني نكاحاً فيما بينهم، ولا غصب النساء نكاحاً فيهن؛ فلهذا فلنا: إنه إذا غصب امرأة أيماً أو ذات زوج- فعلاها يفترشا بفجور، ثم خرجا مسلمين لم نحكم بأنها منكوحة له، بل فرقنا بينهما، وإن أراد ابتداء نكاحها كان له ذلك على شرائطه.

فإن قيل: أفتحكمون بانفساح النكاح إذا راغمت زوجها ونشزت عليه، كما تحكمون بزوال ملك اليمين إذا استعصى العبد على سيده وقهره؟.

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 153 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.