Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٧٣)

منهن فقال: فسخت نكاحها -ومراده الطلاق- وقع الطلاق، وإن أراد الفسخ كان لفظه لغواً، وكذلك لو قال لأربع هذا القول. ولو أسلم أكثر من أربع فقال: فسخت نكاحهن -ومراده الفسخ - صح لفظه فيما زاد، [على الأربع، وكلفناه اختيار أربع زوجات وتمييزهن من غيرهن.

وإنما] فرقنا بين أن يريد الطلاق وبين أن يريد الفسخ؛ لأن الرجل إذا أسلم، وأسلمت واحدة فله اختيار إمساكها قبل إسلام المتخلفات، وفي تطليقه إياها اختيار إمساكها؛ لأن من ضرورة الطلاق اختيار الإمساك، فأما إذا أراد الفسخ فلفظه لغو؛ لأنه يلزمه أن يمسك يعقد الشرك أربعاً، ولو صححنا فسخ الأولى والثانية إلى الرابعة - ولم نجعل فسخه إمساكاً- لم نأمن أن

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 164 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.