Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤٧٤)

يصبر المتخلفات في الشرك فلا يسلمن حتى تنقضي العدة، فلا يكون ممسكاً بعقد الشرك من لزمه إمساكهن، فلذلك لم يصح فسخه في هذه الحالة.

وإنما فرقنا في تصحيح / (٢٢٠/ ب) الفسخ بين أن يسلم أربع أو دونهن فلا يصح الفسخ، وبين أن يسلم أكثر من أربع فيصح الفسخ في الزيادة على الأربع؛ لأنهن إذا كن في الإسلام خمساً أو سبعاً فاختار فسخ من زاد على الأربع ففي مقابلة المفسوخات أربع لإمساك، وإنما يصح الفسخ إذا كان معه في الإسلام يوم الفسخ سوى المفسوخات أربع زوجات محبوسات بعقد الشرك، وإنما كلفناه التمييز؛ لأنه إذا قال - وهن في الإسلام خمس-: قد فسخت نكاحهن - ومراده الفسخ - انفسخ نكاح واحدة لا بفسخه، ولكن بإسلام معلم الإسلام منهما، وتلك الواحدة غير متعينة فإليه التعيين، كما لو قال لامرأتين: إحداكما طالق كان التعيين إليه.

مسألة (٤٧٤): إذا أسلم الزوج وتخلفت المشركات فقال على جهة التعليق: كلما أسلمت منهن واحدة فنكاحها مفسوخ -ومراده الفسخ - كان هذا الكلام

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 165 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.