Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 225

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥١٢)

قُرُوَءٍ﴾ فلم تنصرف هذه القروء المطلقة إلى قروء الحامل] وهي قروء العدة, وكذلك قروء العدة للطلاق؛ ولإيقاعه لا تنصرف إلى قروء الحامل [إلا أن ينوي, فإذا نوى بذلك غير ما يقتضيه اللفظ المطلق غيرنا الحكم حينئذ بسبب النية الموجودة.

مسألة (٥١٢): إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة, فقد قال الشافعي ﵀: "وقع عليها اثنتان في أي الحالتين كانت يعني: حالة السنة, أو حالة البدعة والأخرى إذا صارت في الحال الأخرى"، فجعل البعض في هذه المسألة لفظًا في إيقاع الثنتين, وقد قال الشافعي ﵀: "لو قال لأربع نسوة: أوقعت/ (٢٣١/ أ) بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقًا واحدة, وكذلك

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 225 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.