Lewati ke konten

Kitab: Al-Jam' wal Farq · Pengarang: والد إمام الحرمين الجويني

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة (٥١٢)

طلقتين وثلاثًا وأربعًا. يعني: لو قال أوقعت بينكن ثلاثًا, أو قال: أوقعت بينكن أربعًا - وليست له نية في الكيفية - لم تطلق كل واحدة منهن إلا طلقة واحدة فكأنه في الظاهر أخذ في المسألة الأولى بأكثر ما يحتمله اللفظ؛ لأن البعض يصلح للواحدة ولما دون الواحدة, ولم يأخذ في المسألة الثانية بالأكثر, لأن قوله: أوقعت بينكن ثلاثًا يحتمل إيقاع ثلاث على كل واحدة منهن بأن يوقع من كل طلقة بعضًا على كل واحدة؛ ولهذا الإشكال اختار المزني في المسألة الأولى إيقاع واحدة في الحال الأولى أخذا بالأقل ومصيرًا إليه.

والفرق بين المسألتين: أن الشافعي ﵀ في المسألة الأولى استعمل لفظًا يقتضي ظاهرة تسوية وتنصيفًا وهو: لفظ البعض, فإن الرجل إذا قال بعض هذا المال لفلان وبعضه لفلان كان الظاهر من هذه العبارة أن فلانًا وفلانًا سواء في المال, وما منزلته إلا منزلة لفظ الشرطة, ولو أن رجلًا اشترى

Rujukan halaman ini: الجمع والفرق = الفروق، ج 3، ص 226 (SanadKitab #14176, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.